المحقق الكركي
23
جامع المقاصد
والسلت يضم إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام . د : لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية . ه : لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء ، وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا ، أو نفعا ونموا ؟ الأقرب الثاني . و : مع اتحاد الجنس تؤخذ منه ، ومع الاختلاف إن ماكس قسط . ز : يجوز للساعي الخرص ، فيضمن المالك حصة الفقراء والساعي حصة المالك ، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ . ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط ، أو أخذه ظالم
--> ( 1 ) انظر الصحاح ( سلت ) 1 : 253 . ( 2 ) التذكرة 1 : 221 .